عمر بن شجاع الموصلي
246
مناقب آل محمد ( النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم )
والصواب منها هذه الزبدة ، ولحسان بن ثابت : أوفى الصلاة مع الزكاة فقامها * واللّه يرحم عبده الصبارا من ذا بخاتمه تصدق راكعا * وأسره في نفسه إسرارا من كان بات على فراش محمد * ومحمد أسرى يؤم الغارا من كان جبرئيل يقوم يمينه فيها * وميكال يقوم يسارا من كان في القرآن سمي مؤمنا * في تسع آيات نزلت كبارا « 1 » ومنه : قوله صلى اللّه عليه وسلّم : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » « 2 » يريد بذلك من هو الأدنى ، فليس له مع وجود الأعلى ولاية ، وهذا مطرد في سائر الأحكام ، ولا ينعكس إلّا المعكوس من الأنام ، وقال اللّه سبحانه وتعالى : فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ « 3 » الآية . فتقديره أن الولد أولى بحيازة الميراث من بني عمه ، ويقال للعصبة : أولياء الدم ؛ لاستحقاقهم المطالبة بالدم أو العفو . ويقال للمترشح للولاية : ولي العهد ، فإذا تولى قيل له : أمير المؤمنين وللّه در القائل : نعم ولي الأمر بعد وليه * ومنتجع التقوى ونعم المؤدب « 4 » والولي ، والأولى ، والأحق ، والمولى ، بمعنى واحد ، وقد جعل اللّه تعالى عليا بعد رسوله من غير شك وريب ولا خلاف في الثناء عليه ، والإيماء بالدعاء المجاب
--> - الدر المنثور : 2 / 293 ، تاريخ دمشق : 42 / 357 ، البداية والنهاية : 7 / 395 . ( 1 ) - شواهد التنزيل : 1 / 237 ح 238 ، روح الجنان : 4 / 249 ، مناقب الخوارزمي : 281 / ح 275 ، معارج الوصول : 35 . ( 2 ) - مسند أحمد : 6 / 66 ، سنن أبي داود : 1 / 463 ح 2083 ، سنن الترمذي : 2 / 281 ح 1108 ، المستدرك : 2 / 168 . ( 3 ) - سورة مريم : 5 - 6 . ( 4 ) - الشاهد للكميت ، أنظر : الهاشميات : 40 .